المادة 188 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يكون حاملاً شرعياً لسند الشحن من يكون اسمه مبيناً فيه, أو المحال إليه إن كان السند لحامله أو مظهراً على بياض, والمظهر إليه الأخير إن كان السند للأمر وذكر فيه اسم المظهر إليه.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 188 من النظام البحري التجاري؟
يكون حاملاً شرعياً لسند الشحن من يكون اسمه مبيناً فيه, أو المحال إليه إن كان السند لحامله أو مظهراً على بياض, والمظهر إليه الأخير إن كان السند للأمر وذكر فيه اسم المظهر إليه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.