المادة 182 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يذكر في سند الشحن على وجه خاص البيانات الآتية: 1- اسم الناقل والشاحن والمرسل إليه، وعنوان كل منهم.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 182 من النظام البحري التجاري؟

يذكر في سند الشحن على وجه خاص البيانات الآتية:

1- اسم الناقل والشاحن والمرسل إليه، وعنوان كل منهم.

2- صفات البضاعة كما دونها الشاحن، وعلى الأخص: طبيعتها, ومدى خطورتها, وعدد الطرود, ووزنها, أو حجمها, أو العلامات المميزة الموضوعة عليها, وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة الأوعية التي وضعت فيها.

3- اسم السفينة إذا صدر السند وقت إجراء الشحن أو بعد إجرائه.

4- اسم الربان.

5- ميناء الشحن, وميناء التفريغ.

6- أجرة النقل إذا كانت مستحقة كلها عند الوصول، أو الجزء المستحق منها.

7- مكان إصدار السند, وتاريخ إصداره, وعدد النسخ التي حررت منه.

8- بيان إن كانت البضاعة ستشحن على سطح السفينة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة