المادة 182 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يذكر في سند الشحن على وجه خاص البيانات الآتية: 1- اسم الناقل والشاحن والمرسل إليه، وعنوان كل منهم.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 182 من النظام البحري التجاري؟
يذكر في سند الشحن على وجه خاص البيانات الآتية:
1- اسم الناقل والشاحن والمرسل إليه، وعنوان كل منهم.
2- صفات البضاعة كما دونها الشاحن، وعلى الأخص: طبيعتها, ومدى خطورتها, وعدد الطرود, ووزنها, أو حجمها, أو العلامات المميزة الموضوعة عليها, وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة الأوعية التي وضعت فيها.
3- اسم السفينة إذا صدر السند وقت إجراء الشحن أو بعد إجرائه.
4- اسم الربان.
5- ميناء الشحن, وميناء التفريغ.
6- أجرة النقل إذا كانت مستحقة كلها عند الوصول، أو الجزء المستحق منها.
7- مكان إصدار السند, وتاريخ إصداره, وعدد النسخ التي حررت منه.
8- بيان إن كانت البضاعة ستشحن على سطح السفينة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.