المادة 177 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: إيجار السفينة المجهزة، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- لا تستحق الأجرة إذا هلكت البضائع التي وضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا اتفق على استحقاق الأجرة في جميع الأحوال.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 177 من النظام البحري التجاري؟
1- لا تستحق الأجرة إذا هلكت البضائع التي وضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا اتفق على استحقاق الأجرة في جميع الأحوال.
2- تستحق الأجرة إذا كان الهلاك ناشئاً عن خطأ المستأجر أو تابعيه، أو عن طبيعة البضاعة, أو عن عيب فيها، أو إذا اضطر الربان إلى بيعها أثناء السفر بسبب عيبها أو تلفها، أو إذا أمر الربان بإتلافها لخطورتها أو ضررها أو خطر نقلها, ولم يكن المؤجر يعلم ذلك وقت وضعها في السفينة.
3- تستحق الأجرة عن الحيوانات التي تنفق أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعيه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.