المادة 172 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: إيجار السفينة المجهزة، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يجوز للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة في أي وقت قبل البدء في شحن البضائع, ويعوِّض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر, على ألاّ يتجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 172 من النظام البحري التجاري؟

يجوز للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة في أي وقت قبل البدء في شحن البضائع, ويعوِّض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر, على ألاّ يتجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة