المادة 148 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: عقد إيجار السفينة، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- ينتهي عقد إيجار السفينة بانتهاء المدة المحددة له, ما لم ينص على خلاف ذلك.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 148 من النظام البحري التجاري؟

1- ينتهي عقد إيجار السفينة بانتهاء المدة المحددة له, ما لم ينص على خلاف ذلك.

2- إذا انقضت مدة الإيجار أثناء السفر امتد العقد إلى نهاية الرحلة، ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة.

3- لا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الإيجار, إلا إذا اتفق على غير ذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة