المادة 147 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: عقد إيجار السفينة، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
للمؤجر حق امتياز على البضائع المشار إليها في المادة (السادسة والأربعين بعد المائة) ضماناً لدين الأجرة وملحقاتها.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 147 من النظام البحري التجاري؟
للمؤجر حق امتياز على البضائع المشار إليها في المادة (السادسة والأربعين بعد المائة) ضماناً لدين الأجرة وملحقاتها.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.