المادة 6 من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
ساري، نسخة 1443/05/13هـ
الجواب المختصر
يكون للمستشفى مجلس إدارة، يشكل من (أحد عشر) عضوًا -يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس.
ساري، نسخة 1443/05/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)؟
يكون للمستشفى مجلس إدارة، يشكل من (أحد عشر) عضوًا -يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس.
تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1443/05/13هـ — النص الأصلي — أمر ملكي رقم (30176) وتاريخ 1443/5/13هـ (نص هذه النسخة)
- هـ — تعديل عبارة —
نص نسخة 1443/05/13هـ
يكون للمستشفى مجلس إدارة، يشكل من (أحد عشر) عضوًا -يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس.
تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/13هـ · 2021-12-17
- تاريخ النشر
- 1443/05/20هـ · 2021-12-24
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم (30176) وتاريخ 1443/5/13هـ
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/13هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.
جميع مواد النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة