المادة 10 من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
ساري، نسخة 1443/05/13هـ
الجواب المختصر
الرئيس التنفيذي هو كبير الإداريين التنفيذيين في المستشفى ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المستشفى.
ساري، نسخة 1443/05/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)؟
الرئيس التنفيذي هو كبير الإداريين التنفيذيين في المستشفى ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المستشفى.
يُعيَّن الرئيس التنفيذي ويُعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.
تتركز مسؤوليات الرئيس التنفيذي في حدود ما ينص عليه النظام واللوائح وما يقرره المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/13هـ · 2021-12-17
- تاريخ النشر
- 1443/05/20هـ · 2021-12-24
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم (30176) وتاريخ 1443/5/13هـ
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/13هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.
جميع مواد النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة