المادة 12 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

ساري، نسخة 1439/07/25هـ

موضوع المادة: شروط العضوية وأنواعها، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يحق لكل عضو عامل من أعضاء الجمعية الاطلاع - في مقر الجمعية - على قرارات المجلس، والجمعية العمومية، والميزانية، ومرافقاتها.

ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية؟

يحق لكل عضو عامل من أعضاء الجمعية الاطلاع - في مقر الجمعية - على قرارات المجلس، والجمعية العمومية، والميزانية، ومرافقاتها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/07/25هـ · 2018-04-11
تاريخ النشر
1439/08/23هـ · 2018-05-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
34

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/07/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 34 مادة.

جميع مواد النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة