المادة 2 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

ساري، نسخة 1444/02/09هـ

الجواب المختصر

تتمتع الجامعة - بناءً على النظام - بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة - باعتبارها مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح - بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي.

ساري، نسخة 1444/02/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)؟

تتمتع الجامعة - بناءً على النظام - بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة - باعتبارها مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح - بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي.

تكون الجامعة ملكاً للهيئة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع وكليات ومعاهد وأقسام ومراكز أبحاث وبرامج في غير مقرها الرئيس؛ بحسب الحاجة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/02/09هـ · 2022-09-05
تاريخ النشر
1444/02/13هـ · 2022-09-09
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم (9589) وتاريخ 1444/2/9هـ
عدد المواد
22

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/02/09هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 22 مادة.

جميع مواد النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة