المادة 17 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)
ساري، نسخة 1444/02/09هـ
الجواب المختصر
لا يجوز أن يكون لعضو المجلس ولا لأي من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين؛ أي مصلحة شخصية في عقود الجامعة، إلَّا إذا أفصح عن ذلك واتُبعت الإجراءات والسياسات؛ وفقاً لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
ساري، نسخة 1444/02/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)؟
لا يجوز أن يكون لعضو المجلس ولا لأي من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين؛ أي مصلحة شخصية في عقود الجامعة، إلَّا إذا أفصح عن ذلك واتُبعت الإجراءات والسياسات؛ وفقاً لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/02/09هـ · 2022-09-05
- تاريخ النشر
- 1444/02/13هـ · 2022-09-09
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم (9589) وتاريخ 1444/2/9هـ
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1444/02/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة