المادة 13 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)
ساري، نسخة 1444/02/09هـ
الجواب المختصر
للجامعة - وفقًا لما يقره المجلس - القيام بما يأتي: أن تتقاضى رسومًا مقابل ما تقدمه من برامج دراسية وتدريبية وتأهيلية وما في حكمها، أو غيرها من برامج.
ساري، نسخة 1444/02/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)؟
للجامعة - وفقًا لما يقره المجلس - القيام بما يأتي:
أن تتقاضى رسومًا مقابل ما تقدمه من برامج دراسية وتدريبية وتأهيلية وما في حكمها، أو غيرها من برامج.
تحصيل مقابل مالي لما تجريه من بحوث علمية، أو ما تقدمه من خدمات أو استشارات لجهات داخل المملكة وخارجها.
وضع قواعد تمكنها من تقديم مكافآت أو حوافز لمن يلتحق بها من الطلاب والطالبات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/02/09هـ · 2022-09-05
- تاريخ النشر
- 1444/02/13هـ · 2022-09-09
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم (9589) وتاريخ 1444/2/9هـ
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1444/02/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة