المادة 31 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
ساري، نسخة 1421/02/10هـ
الجواب المختصر
1- تبدأ الدورة المالية للهيئة في يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام التالي فيما عدا الدورة الأولى فتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من السنة الثالثة لإنشائها.
ساري، نسخة 1421/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 31 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون؟
1- تبدأ الدورة المالية للهيئة في يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام التالي فيما عدا الدورة الأولى فتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من السنة الثالثة لإنشائها.
2 - إذا تأخر إقرار البرنامج المالي أو الموازنة التقديرية لدورة مالية ما، عمل بتقديرات الدورة المالية السابقة، ريثما يقر البرنامج أو الموازنة على أن تدخل المبالغ المحصلة والمصروفة في حساب الدورة المالية الجديدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- تاريخ النشر
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
- آخر تعديل
- 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
- عدد المواد
- 35
الخط الزمني للنظام
- 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
- 1421/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة