المادة 28 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

ساري، نسخة 1421/02/10هـ

الجواب المختصر

يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجان فنية متخصصة دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من أعضاء الهيئة أو من الخبراء، ويحدد مكافآتها وواجباتها وإجراءات عملها وذلك في الموضوعات المتعلقة بالمهنة وعلى الأخص ما يلي : 1 - معايير المحاسبة .

ساري، نسخة 1421/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 28 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون؟

يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجان فنية متخصصة دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من أعضاء الهيئة أو من الخبراء، ويحدد مكافآتها وواجباتها وإجراءات عملها وذلك في الموضوعات المتعلقة بالمهنة وعلى الأخص ما يلي :

1 - معايير المحاسبة .

2 - معايير المراجعة .

3 - معايير الخدمات الاستشارية .

4 - قواعد سلوك وآداب المهنة .

5 - اختبارات الزمالة.

6 - الترشيحات .

7 - مراقبة الأداء المهني .

8 - التدريب والتعليم المستمر.

9 - البحوث والنشر والمعلومات والمكتبات.

وتقدم هذه اللجان تقاريرها إلى مجلس الإدارة وللمجلس حق طلب حضور بعض أو جميع رؤساء اللجان الفنية اجتماعاته إذا لم يكونوا أعضاء فيه دون أن يكون لهم حق التصويت.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/01/01هـ · 2000-04-06
تاريخ النشر
1421/01/01هـ · 2000-04-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
آخر تعديل
1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
عدد المواد
35

الخط الزمني للنظام

  1. 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
  2. 1421/02/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 35 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة