المادة 26 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
ساري، نسخة 1421/02/10هـ
الجواب المختصر
1- يقوم الجهاز التنفيذي بناء على توجيه رئيس مجلس الإدارة بإعداد جدول أعمال المجلس المقترح وبرنامجه وإرساله إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يومًا على الأقل.
ساري، نسخة 1421/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 26 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون؟
1- يقوم الجهاز التنفيذي بناء على توجيه رئيس مجلس الإدارة بإعداد جدول أعمال المجلس المقترح وبرنامجه وإرساله إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يومًا على الأقل.
2 - يقر مجلس الإدارة في بداية كل اجتماع له جدول الأعمال.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- تاريخ النشر
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
- آخر تعديل
- 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
- عدد المواد
- 35
الخط الزمني للنظام
- 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
- 1421/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة