المادة 20 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
ساري، نسخة 1421/02/10هـ
الجواب المختصر
إذا شغر منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين؛ يقوم المجلس بتعيين المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين بعد آخر عضو منتخب لإكمال مدة العضو الأصيل وتوضح اللائحة الداخلية للهيئة أسلوب الإحلال.
ساري، نسخة 1421/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون؟
إذا شغر منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين؛ يقوم المجلس بتعيين المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين بعد آخر عضو منتخب لإكمال مدة العضو الأصيل وتوضح اللائحة الداخلية للهيئة أسلوب الإحلال.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- تاريخ النشر
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
- آخر تعديل
- 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
- عدد المواد
- 35
الخط الزمني للنظام
- 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
- 1421/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة