المادة 18 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
ساري، نسخة 1421/02/10هـ
الجواب المختصر
1- تقر الجمعية العمومية في بداية كل دورة جدول أعمالها وتطرح الموضوعات للبحث بحسب ترتيب ورودها في جدول الأعمال، ويجوز للجمعية العمومية تقديم مناقشة بند على آخر.
ساري، نسخة 1421/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون؟
1- تقر الجمعية العمومية في بداية كل دورة جدول أعمالها وتطرح الموضوعات للبحث بحسب ترتيب ورودها في جدول الأعمال، ويجوز للجمعية العمومية تقديم مناقشة بند على آخر.
2 - لكل عضو من أعضاء الجمعية صوت واحد في الاقتراع.
3 - يكون التصويت علنيًّا برفع اليد أو بالنداء بالاسم أو سريًّا عن طريق الكتابة وذلك حسب الحال الذي تقرره الجمعية، وتدرج بمحضر الجلسة نتيجة الاقتراع.
4 - تتخذ الجمعية العمومية قراراتها وتوصياتها بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
5 - إذا أسفرت نتيجة التصويت عن تعادل في الأصوات تجرى إعادة التصويت، فإذا تعادلت الأصوات في المرة الثانية رجح الجانب الذي منه الرئيس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- تاريخ النشر
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
- آخر تعديل
- 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
- عدد المواد
- 35
الخط الزمني للنظام
- 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
- 1421/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة