المادة 13 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
ساري، نسخة 1421/02/10هـ
الجواب المختصر
تعقد الجمعية العمومية غير العادية في الأحوال التالية : 1 - أن تقر الجمعية العمومية ذلك في دور انعقادها العادي.
ساري، نسخة 1421/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون؟
تعقد الجمعية العمومية غير العادية في الأحوال التالية :
1 - أن تقر الجمعية العمومية ذلك في دور انعقادها العادي.
2 - أن يطلب مجلس الإدارة عقد الجمعية العمومية غير العادية.
3 - إذا تلقت الهيئة طلبًا لعقد جمعية عمومية غير عادية من 20% على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية.
ويجب في الحالتين الثانية والثالثة أن يتضمن طلب عقد الدورة غير العادية بيان الأسباب التي تدعو إلى انعقادها والموضوعات المراد بحثها والموعد المقترح لعقد الدورة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- تاريخ النشر
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 10 / 2 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 4 / 2 / 1421
- آخر تعديل
- 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
- عدد المواد
- 35
الخط الزمني للنظام
- 1422/02/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (63)
- 1421/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة