المادة 16 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1426/07/08هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

1 - يحل هذا النظام محل النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع في 11 ربيع الأول 1406هـ الموافق 23 ديسمبر 1985م وتخلف الهيئة المنشأة بموجب هذا النظام الهيئة المنشأة بموجب النظام الملغى في جميع حقوقها والتزاماتها بما في ذلك أيلولة أموالها وموجوداتها وممتلكاتها إليها ويلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا النظام.

ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

1 - يحل هذا النظام محل النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع في 11 ربيع الأول 1406هـ الموافق 23 ديسمبر 1985م وتخلف الهيئة المنشأة بموجب هذا النظام الهيئة المنشأة بموجب النظام الملغى في جميع حقوقها والتزاماتها بما في ذلك أيلولة أموالها وموجوداتها وممتلكاتها إليها ويلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا النظام.

2 - يعرض هذا النظام وبعد موافقة المجلس الأعلى عليه على الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات الوطنية بشأنه حسب النظم الأساسية لكل دولة، ويدخل حيز النفاذ من تاريخ إبداع وثيقة التصديق الرابعة لدى وزارة خارجية (دولة المقر).

3 - تفسير هذا النظام أو إجراء أي تعديل فيه من اختصاص مجلس الإدارة .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/07/08هـ · 2005-08-13
تاريخ النشر
1426/08/05هـ · 2005-09-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
عدد المواد
16
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4061 (2005-09-09)

الخط الزمني للنظام

  1. 1426/07/08هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة