المادة 11 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1426/07/08هـ

موضوع المادة: الأمانة العامة، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

يكون للهيئة أمانة عامة تتولى تصريف شئونها برئاسة أمين عام يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويتولى القيام بما يلي: 1 - إعداد الإستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وتنفيذها بعد اعتمادها.

ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

يكون للهيئة أمانة عامة تتولى تصريف شئونها برئاسة أمين عام يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويتولى القيام بما يلي:

1 - إعداد الإستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وتنفيذها بعد اعتمادها.

2 - إعداد الخطط طويلة المدى والسنوية لنشاطات الهيئة في ضوء الأهداف الإستراتيجية المعتمدة لها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

3 - إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

4 - الإشراف على إعداد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية وبالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس للدول الأعضاء.

5 - إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح والأدلة الفنية للهيئة والإدارية والمالية للأمانة العامة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

6 - التنسيق مع أجهزة التقييس لدول المجلس بخصوص انتداب الخبراء والفنيين العاملين فيها للمشاركة في إنجاز نشاطات الهيئة.

7 - تعيين موظفي الهيئة واعتماد كافة قرارات شئون الموظفين في الهيئة وفق لائحة سياسات وإجراءات شئون الموظفين المعتمدة.

8 - اقتراح رؤساء وأعضاء اللجان الفنية المختصة بأنشطة التقييس وفقا للترشيحات التي ترد إليه من الدول الأعضاء.

9 - تمثيل الهيئة لدى الغير.

10 - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والمجلس الفني، وإعداد جداول أعمالهما.

11 - إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإنجازات الهيئة والمشكلات والصعوبات التي تعوق مسيرتها وتقديم التوصيات الكفيلة بتطويرها.

12 - تنفيذ المهام التي يكلف بها والصلاحيات التي تسند إليه من قبل مجلس الإدارة والمجلس الفني .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/07/08هـ · 2005-08-13
تاريخ النشر
1426/08/05هـ · 2005-09-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
عدد المواد
16
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4061 (2005-09-09)

الخط الزمني للنظام

  1. 1426/07/08هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة