المادة 10 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1426/07/08هـ
موضوع المادة: اختصاصات المجلس الفني، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يختص المجلس الفني بما يلي: 1 - دراسة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة وإبداء التوصيات بشأنها.
ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يختص المجلس الفني بما يلي:
1 - دراسة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة وإبداء التوصيات بشأنها.
2 - الموافقة على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
3 - مراجعة الخطط والموازنات والبرامج المقدمة من الأمين العام وإبداء التوصيات بشأنها.
4 - مراجعة النظم واللوائح والأدلة والتعليمات التي تنظم نشاطات الهيئة الفنية ورفع التوصيات بشأنها.
5 - دراسة ترشيحات الأمين العام لرئاسة وعضوية اللجان الفنية المختصة التقييس واعتمادها.
6 - مراجعة التقارير السنوية للهيئة وإبداء الرأي والتوصيات المناسبة بشأنها، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
7 - تنفيذ كافة المهام المكلف بها والصلاحيات المفوضة له من مجلس الإدارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/08هـ · 2005-08-13
- تاريخ النشر
- 1426/08/05هـ · 2005-09-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
- عدد المواد
- 16
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4061 (2005-09-09)
الخط الزمني للنظام
- 1426/07/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة