المادة 10 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1426/07/08هـ

موضوع المادة: اختصاصات المجلس الفني، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

يختص المجلس الفني بما يلي: 1 - دراسة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة وإبداء التوصيات بشأنها.

ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

يختص المجلس الفني بما يلي:

1 - دراسة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة وإبداء التوصيات بشأنها.

2 - الموافقة على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

3 - مراجعة الخطط والموازنات والبرامج المقدمة من الأمين العام وإبداء التوصيات بشأنها.

4 - مراجعة النظم واللوائح والأدلة والتعليمات التي تنظم نشاطات الهيئة الفنية ورفع التوصيات بشأنها.

5 - دراسة ترشيحات الأمين العام لرئاسة وعضوية اللجان الفنية المختصة التقييس واعتمادها.

6 - مراجعة التقارير السنوية للهيئة وإبداء الرأي والتوصيات المناسبة بشأنها، ورفعها إلى مجلس الإدارة.

7 - تنفيذ كافة المهام المكلف بها والصلاحيات المفوضة له من مجلس الإدارة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/07/08هـ · 2005-08-13
تاريخ النشر
1426/08/05هـ · 2005-09-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
عدد المواد
16
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4061 (2005-09-09)

الخط الزمني للنظام

  1. 1426/07/08هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة