المادة 3 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1430/10/24هـ
الجواب المختصر
1- يتخذ المركز من مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر مقرا له.
ساري، نسخة 1430/10/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
1- يتخذ المركز من مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر مقرا له.
2- تحدد شروط استضافة دولة قطر للمركز في اتفاق المقر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1430/10/24هـ · 2009-10-13
- تاريخ النشر
- 1430/10/24هـ · 2009-10-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 24 / 10 / 1430؛ قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1430/10/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة