المادة 18 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1430/10/24هـ
الجواب المختصر
يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة العضو الرابعة لدى الأمانة العامة .
ساري، نسخة 1430/10/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة العضو الرابعة لدى الأمانة العامة .
حُرِّر هذا النظام باللغة العربية في مدينة ........بدولة .......بتاريخ ...........14 هـ الموافق ......./...../.200م من أصل واحد يودع بالأمانة العامة وتسلم نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأعضاء .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1430/10/24هـ · 2009-10-13
- تاريخ النشر
- 1430/10/24هـ · 2009-10-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 24 / 10 / 1430؛ قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1430/10/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة