المادة 14 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1430/10/24هـ

الجواب المختصر

يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح صفة المراقب لدولة غير عضو أو لمنظمة دولية .

ساري، نسخة 1430/10/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح صفة المراقب لدولة غير عضو أو لمنظمة دولية .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1430/10/24هـ · 2009-10-13
تاريخ النشر
1430/10/24هـ · 2009-10-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 24 / 10 / 1430؛ قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1430/10/24هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة