المادة 9 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1438/11/09هـ

موضوع المادة: واجبات القضاة وحصانتهم والأعمال المحضورة عليهم وانتهاء خدماتهم، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

لا يجوز للقاضي خلال مدة ولايته: - 1- تولي مناصب سياسية أو إدارية أو ممارسة أعمال تجارية أو مهنية, أو أية أعمال تتعارض مع مقتضيات منصبه.

ساري، نسخة 1438/11/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

لا يجوز للقاضي خلال مدة ولايته: -

1- تولي مناصب سياسية أو إدارية أو ممارسة أعمال تجارية أو مهنية, أو أية أعمال تتعارض مع مقتضيات منصبه.

2- نظر أي دعوى سبق أن كان وكيلا أو مستشاراً أو محامياً أو خبيرا لدى أحد أطرافها, أو سبق عرضها عليه بصفته محكماً أو عضواً في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو كان له مصلحة فيها أو أبدى رأياً فيها بأي شكل من الأشكال.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/11/09هـ · 2017-08-01
تاريخ النشر
1438/11/25هـ · 2017-08-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/117) بتاريخ 1438/11/9 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 669 بتاريخ 1438/11/8 هـ
عدد المواد
42

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/11/09هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 41 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة