المادة 34 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1438/11/09هـ
موضوع المادة: التماس إعادة النظر في الأحكام، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من الهيئة أو الدائرة، وذلك في الأحوال الآتية: 1 - إذا تضمن الحكم تجاوزاً لقاعدة أساسية في الاتفاقية الاقتصادية أو في هذا النظام أو في إجراءات التقاضي.
ساري، نسخة 1438/11/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 34 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من الهيئة أو الدائرة، وذلك في الأحوال الآتية:
1 - إذا تضمن الحكم تجاوزاً لقاعدة أساسية في الاتفاقية الاقتصادية أو في هذا النظام أو في إجراءات التقاضي.
2 - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
3 - إذا وقع من الخصم غش أو تزوير أو تدليس كان من شأنه التأثير في الحكم.
4 - إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
5 - إذا كان الحكم مناقضاً بعضه البعض في منطوقه أو فيما بين أسبابه ومنطوقه، تناقضاً يخل بجوهره.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/11/09هـ · 2017-08-01
- تاريخ النشر
- 1438/11/25هـ · 2017-08-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/117) بتاريخ 1438/11/9 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 669 بتاريخ 1438/11/8 هـ
- عدد المواد
- 42
الخط الزمني للنظام
- 1438/11/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 41 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة