المادة 8 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1435/06/12هـ
موضوع المادة: العلاقة بين المركز ومراكز الإحصاء الوطنية، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
تلتزم مراكز الإحصاء الوطنية للدول الأعضاء بمجلس التعاون بتنفيذ المشاريع والمسوح والتعدادات المتفق عليها في الخطة الإستراتيجية للعمل الإحصائي، وتوفير البيانات الإحصائية وفق متطلبات المركز، وفي حال الخلاف بين المركز والمراكز الإحصائية الوطنية فيتم الرفع لمجلس الإدارة للبت فيه.
ساري، نسخة 1435/06/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
تلتزم مراكز الإحصاء الوطنية للدول الأعضاء بمجلس التعاون بتنفيذ المشاريع والمسوح والتعدادات المتفق عليها في الخطة الإستراتيجية للعمل الإحصائي، وتوفير البيانات الإحصائية وفق متطلبات المركز، وفي حال الخلاف بين المركز والمراكز الإحصائية الوطنية فيتم الرفع لمجلس الإدارة للبت فيه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/06/12هـ · 2014-04-12
- تاريخ النشر
- 1435/07/24هـ · 2014-05-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1435/06/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة