المادة 4 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1435/06/12هـ

موضوع المادة: اختصاصات المركز، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

يختص المركز بما يأتي : 1 - جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها من البيانات من خلال المراكز الإحصائية الوطنية والعمل على تصنيفها وتخزينها وتحليلها.

ساري، نسخة 1435/06/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

يختص المركز بما يأتي :

1 - جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها من البيانات من خلال المراكز الإحصائية الوطنية والعمل على تصنيفها وتخزينها وتحليلها.

2 - إنشاء قواعد بيانات إحصائية تشمل جميع المجالات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها بالتعاون مع المراكز الإحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون.

3 - تنفيذ المشاريع الإحصائية المشتركة من خلال المراكز الإحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون.

4 - إعداد وتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية عن مجلس التعاون.

5 - توفير بيانات تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة.

6 - تزويد الجهات الوطنية والأمانة العامة والأجهزة التابعة لها، والجهات الإقليمية والدولية بالبيانات والمعلومات المتاحة.

7 - وضع الخطط الإستراتيجية للعمل الإحصائي لمجلس التعاون بالتنسيق مع مراكز الإحصاء الوطنية وأية جهة أخرى يراها المركز.

8 - تنسيق برامج العمل الإحصائي على مستوى الدول الأعضاء بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية.

9 - تمثيل مجلس التعاون في الشؤون الإحصائية.

10 - عقد اتفاقيات التعاون الدولية بما يساهم في تطوير النظام الإحصائي الخليجي وفقاً للتشريعات النافذة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

11 - تطبيق المعايير الدولية في جميع مجالات ومراحل العمل الإحصائي.

12 - توحيد المنهجيات والمعايير المستخدمة في العمل الإحصائي، وتعريفاتها وتصنيفاتها وذلك بالتنسيق مع مراكز الإحصاء الوطنية لدول مجلس التعاون.

13 - القيام بما يحقق ضمان جودة العمل الإحصائي.

14 - توفير الدعم الفني للنهوض بالعمل الإحصائي للدول الأعضاء.

15 - بناء القدرات في الدول الأعضاء في مجال العمل الإحصائي.

16 - إعداد وتوفير البرامج التدريبية لتطوير الموارد البشرية العاملة في المجال الإحصائي بالدول الأعضاء.

17 - نشر المعلومات والمؤشرات الإحصائية بمختلف وسائل النشر.

18 - المساهمة في بناء ثقافة إحصائية والارتقاء بالوعي الإحصائي.

19 - أية مهام واختصاصات أخرى ترتبط باختصاص المركز ويكلف بها من مجلس الإدارة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/06/12هـ · 2014-04-12
تاريخ النشر
1435/07/24هـ · 2014-05-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/06/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة