المادة 17 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1435/06/12هـ
الجواب المختصر
فيما عدا اللوائح والقرارات التي يختص بإصدارها المجلس الوزاري طبقاً لهذا النظام الأساسي، يصدر مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام الأساسي.
ساري، نسخة 1435/06/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
فيما عدا اللوائح والقرارات التي يختص بإصدارها المجلس الوزاري طبقاً لهذا النظام الأساسي، يصدر مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام الأساسي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/06/12هـ · 2014-04-12
- تاريخ النشر
- 1435/07/24هـ · 2014-05-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1435/06/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة