المادة 16 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1435/06/12هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

يتمتع أعضاء مجلس إدارة المركز ولجانه وموظفوه بالامتيازات والحصانات المطلوبة لقيامهم بوظائفهم بالدول الأعضاء استناداً لاتفاقية حصانات وامتيازات دول مجلس التعاون الموقعة في 9/ 6/ 1404هـ الموافق 11/ 2 / 1984م.

ساري، نسخة 1435/06/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

يتمتع أعضاء مجلس إدارة المركز ولجانه وموظفوه بالامتيازات والحصانات المطلوبة لقيامهم بوظائفهم بالدول الأعضاء استناداً لاتفاقية حصانات وامتيازات دول مجلس التعاون الموقعة في 9/ 6/ 1404هـ الموافق 11/ 2 / 1984م.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/06/12هـ · 2014-04-12
تاريخ النشر
1435/07/24هـ · 2014-05-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/06/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة