المادة 21 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
ساري، نسخة 1438/01/24هـ
الجواب المختصر
1- تكون للمجلس أمانة عامة تُعنى بجميع الشؤون الإدارية والمالية والفنية للمجلس، وتشمل: أ - إدارة أموال المجلس.
ساري، نسخة 1438/01/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 21 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور؟
1- تكون للمجلس أمانة عامة تُعنى بجميع الشؤون الإدارية والمالية والفنية للمجلس، وتشمل:
أ - إدارة أموال المجلس.
ب - التحضير لاجتماعات مجلس الأعضاء والهيئة التنفيذية واللجان.
ج - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأعضاء والهيئة التنفيذية خاصة المتعلقة بإجراء البحوث والدراسات والاستشارات والعون الفني والتدريب.
د - إعداد مسودات القوانين واللوائح الخاصة بالمجلس.
2 ـ تتكون الأمانة العامة من المدير التنفيذي، الذي يعد المسؤول الأول في الأمانة ويساعده مجموعة من العاملين، تحدد أعدادهم ومهماتهم بحسب متطلبات العمل وفقاً للهيكل التنظيمي للمجلس.
3 ـ يعين مجلس الأعضاء بالأغلبية البسيطة المدير التنفيذي بناءً على توصية من الهيئة التنفيذية التي تحدد مؤهلات المدير التنفيذي ومهماته، ويكون المدير التنفيذي مسئولاً أمام الهيئة التنفيذية ومجلس الأعضاء عن المهمات الموكلة إليه.
4 ـ يعين المدير التنفيذي العاملين معه بحسب الهيكل التنظيمي المعتمد واللوائح المنظمة لذلك.
5 ـ يكون المدير التنفيذي والعاملون معه مسئولون أمام الهيئة التنفيذية ومجلس الأعضاء فقط، وعليهم الامتناع عن القيام بأي عمل يتعارض مع أعمالهم، والالتزام بسرية معلومات المجلس، وألا تكشف أو تنشر إلا بتصريح أو تفويض من الهيئة التنفيذية أو مجلس الأعضاء.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/01/24هـ · 2016-10-25
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 4 بتاريخ 24 / 1 / 1438؛ قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
- عدد المواد
- 40
الخط الزمني للنظام
- 1438/01/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة