المادة 2 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

ساري، نسخة 1438/01/24هـ

الجواب المختصر

ينشأ بموجب هذا النظام مجلس يسمى المجلس الدولي للتمور IDC) International Date Council)، ويشار إليه فيما بعد بـ "المجلس"، ويتمتع بالشخصية القانونية الدولية المستقلة في حدود الأهداف والمهمات المنصوص عليها في هذا النظام.

ساري، نسخة 1438/01/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور؟

ينشأ بموجب هذا النظام مجلس يسمى المجلس الدولي للتمور IDC) International Date Council)، ويشار إليه فيما بعد بـ "المجلس"، ويتمتع بالشخصية القانونية الدولية المستقلة في حدود الأهداف والمهمات المنصوص عليها في هذا النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/01/24هـ · 2016-10-25
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 4 بتاريخ 24 / 1 / 1438؛ قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
عدد المواد
40

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/01/24هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة