المادة 19 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

ساري، نسخة 1438/01/24هـ

الجواب المختصر

يعمل المجلس على التنسيق والتعاون والقيام بالنشاطات المشتركة مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالاستهلاك وحماية المستهلك وسلامة الغذاء، وذلك لتعزيز التكامل مع أنشطة تلك المنظمات التي تعمل في المجالات التي تهم المجلس، ومنع الازدواج وتكرار الجهود.

ساري، نسخة 1438/01/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 19 من النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور؟

يعمل المجلس على التنسيق والتعاون والقيام بالنشاطات المشتركة مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالاستهلاك وحماية المستهلك وسلامة الغذاء، وذلك لتعزيز التكامل مع أنشطة تلك المنظمات التي تعمل في المجالات التي تهم المجلس، ومنع الازدواج وتكرار الجهود.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/01/24هـ · 2016-10-25
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 4 بتاريخ 24 / 1 / 1438؛ قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
عدد المواد
40

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/01/24هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة