المادة 5 من النظام الأساسي للحكم

ساري، نسخة 1438/09/26هـ

موضوع المادة: نظام الحكم، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

أ - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.

ساري، نسخة 1438/09/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من النظام الأساسي للحكم؟

أ - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.

ب - يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس

جـ - تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة

د - يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.

هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1412/08/27هـ — النص الأصلي — أمر ملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 / 8 / 1412 (نص هذه النسخة)
  2. 1427/09/26هـ — paragraph_replace — الأمر الملكي رقم (ا/135) (نص هذه النسخة)
  3. 1438/09/26هـ — paragraph_replace — الأمر الملكي رقم (ا/256) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1427/09/26هـ

أ - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.

ب - يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود و أبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

جـ - تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة

د - يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.

هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

نص نسخة 1412/08/27هـ

أ - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.

ب - يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود و أبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

جـ - يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي.

د - يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.

هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1412/08/27هـ · 1992-03-01
تاريخ النشر
1412/09/02هـ · 1992-03-06
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 / 8 / 1412
آخر تعديل
1438/09/26هـ — الأمر الملكي رقم (ا/256)
عدد المواد
83

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/09/26هـ — الأمر الملكي رقم (ا/256) (عدّل هذه المادة)
  2. 1427/09/26هـ — الأمر الملكي رقم (ا/135) (عدّل هذه المادة)
  3. 1412/08/27هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 14

  • جباية الزكاة في المملكة
  • نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — مبدأ الشرعية الجزائية في الجرائم التعزيرية وتطبيقه في النظام الجنائي السعودي
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التجديد في العقوبة
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفوي ض الإداري في ضوء النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري «دراسة مقارنة »
  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — دور القضاء في مكافحة الفساد الإداري
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التجارب الطبية على الأجنة الآدمية المجهضة بين الشريعة الإسلامية والقانون: نظام المملكة العربية السعودية…
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/1128 وتاريخ 10/11/1418هـ — حوادث السيارات
  • مدونة التفتيش القضائي — الإصدار الأول (المجلس الأعلى للقضاء)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 83 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي للحكم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة