النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية
النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية: ساري، صدر 1407/10/19هـ، 17 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الشباب والرياضة
- تاريخ الإصدار
- 1407/10/19هـ · 1987-06-15
- تاريخ النشر
- 1407/12/06هـ · 1987-07-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 19 / 10 / 1407؛ قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1407
- عدد المواد
- 17
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام العناوين التالية: الاتحادات الرياضية، اللجنة الأولمبية العربية السعودية، أحكام عامة.
الخط الزمني للتعديلات
- 1407/10/19هـ — صدور النظام