النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية

النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية: ساري، صدر 1407/10/19هـ، 17 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الشباب والرياضة
تاريخ الإصدار
1407/10/19هـ · 1987-06-15
تاريخ النشر
1407/12/06هـ · 1987-07-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 19 / 10 / 1407؛ قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1407
عدد المواد
17

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام العناوين التالية: الاتحادات الرياضية، اللجنة الأولمبية العربية السعودية، أحكام عامة.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1407/10/19هـ — صدور النظام

مواد النظام (17)