المادة 23 مكرر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ساري، نسخة 1448/01/01هـ

الجواب المختصر

1- تبت الإدارة العامة للتحريات المالية في التعليق -المنصوص عليه في الفقرة (1) من المأدة (الحادية والثمانين مكرر) من النظام- خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من / 14ه التاريخ المرفقات Bureau Dt Experts At The Counol, Ot Minietene تاريخ ورود البلاغ، على ألا تتجاوز مدة ذلك التعليق (سبعة) أيام عمل من تاريخ ورود البلاغ.

ساري، نسخة 1448/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 23 مكرر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟

1- تبت الإدارة العامة للتحريات المالية في التعليق -المنصوص عليه في الفقرة (1) من المأدة (الحادية والثمانين مكرر) من النظام- خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من / 14ه التاريخ المرفقات Bureau Dt Experts At The Counol, Ot Minietene تاريخ ورود البلاغ، على ألا تتجاوز مدة ذلك التعليق (سبعة) أيام عمل من تاريخ ورود البلاغ.

2- يكون التعليق -للمنصوص عليه في الفقرة (2) من للمادة (الحادية والثمانين مكرر) من النظام - لمدة لا تتجاوز (سبعة) أيام عمل من تاريخ الأمر بالتعليق

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/05/02هـ · 2019-01-08
تاريخ النشر
1440/05/02هـ · 2019-01-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/05/02هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3

  • 4. التعريفات
  • المادة الأولى
  • المادة السادسة والتسعون

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتعديلاتها · فهرس الأنظمة