المادة 23 مكرر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ساري، نسخة 1448/01/01هـ
الجواب المختصر
1- تبت الإدارة العامة للتحريات المالية في التعليق -المنصوص عليه في الفقرة (1) من المأدة (الحادية والثمانين مكرر) من النظام- خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من / 14ه التاريخ المرفقات Bureau Dt Experts At The Counol, Ot Minietene تاريخ ورود البلاغ، على ألا تتجاوز مدة ذلك التعليق (سبعة) أيام عمل من تاريخ ورود البلاغ.
ساري، نسخة 1448/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 23 مكرر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
1- تبت الإدارة العامة للتحريات المالية في التعليق -المنصوص عليه في الفقرة (1) من المأدة (الحادية والثمانين مكرر) من النظام- خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من / 14ه التاريخ المرفقات Bureau Dt Experts At The Counol, Ot Minietene تاريخ ورود البلاغ، على ألا تتجاوز مدة ذلك التعليق (سبعة) أيام عمل من تاريخ ورود البلاغ.
2- يكون التعليق -للمنصوص عليه في الفقرة (2) من للمادة (الحادية والثمانين مكرر) من النظام - لمدة لا تتجاوز (سبعة) أيام عمل من تاريخ الأمر بالتعليق
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/05/02هـ · 2019-01-08
- تاريخ النشر
- 1440/05/02هـ · 2019-01-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1440/05/02هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3
- 4. التعريفات
- المادة الأولى
- المادة السادسة والتسعون
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتعديلاتها · فهرس الأنظمة