المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ساري، نسخة 1440/05/02هـ
الجواب المختصر
1- للإدارة العامة للتحريات المالية في سبيل أدائها لمهماتها أن تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، ومنها: أ- استخدام التقنيات والوسائل الحديثة.
ساري، نسخة 1440/05/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
1- للإدارة العامة للتحريات المالية في سبيل أدائها لمهماتها أن تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، ومنها:
أ- استخدام التقنيات والوسائل الحديثة.
ب- إعداد وتحديث نماذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة التي تستخدمها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح.
2- على الإدارة العامة للتحريات المالية عند تلقيها البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل الإرهاب؛ إجراء الآتي:
أ ـ تحليل تشغيلي: وهو استخدام معلومات متاحة ومعلومات يمكن الحصول عليها لتحديد أهداف معينة، واقتفاء مسار أنشطة أو عمليات محددة، وتحديد روابط بين هذه الأهداف والمتحصلات المحتملة لجريمة تمويل الارهاب.
ب ـ تحليل استراتيجي: وهو استخدام معلومات متاحة ومعلومات يمكن الحصول عليها، بما في ذلك البيانات التي تقدمها الجهات المختصة الأخرى، لتحديد أنماط واتجاهات جريمة تمويل الارهاب.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/05/02هـ · 2019-01-08
- تاريخ النشر
- 1440/05/02هـ · 2019-01-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1440/05/02هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3
- 4. التعريفات
- المادة الأولى
- المادة السادسة والتسعون
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتعديلاتها · فهرس الأنظمة