المادة 20 مكرر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ساري، نسخة 1448/01/01هـ

الجواب المختصر

1- على اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله مشاركة نتالج تقييم مخاطر تمويل الإرهاب مع الجهات المختصة ذات الصلة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح.

ساري، نسخة 1448/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 20 مكرر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟

1- على اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله مشاركة نتالج تقييم مخاطر تمويل الإرهاب مع الجهات المختصة ذات الصلة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح.

2- تحدد اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله ما إذا كانت نتائج تقييم مخاطر تمويل الإرهاب تستدعي أي إعفاءات للمؤسسات للالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة من تحديد أو تقييم أو مراقبة أو إدارة أو الحد من مخاطر تمويل الإرهاب، أو اتخاذ أي تدابير مخففة، أو تدابير مشددة لإدارة أو الحد من مخاطر تمويل الإرهاب.

وتحدد النجنة التدابير المشددة أو للمخففة - التي تتناسب مع للخاطر - التي يجب اتخاذها من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي جهة مختصة

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/05/02هـ · 2019-01-08
تاريخ النشر
1440/05/02هـ · 2019-01-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/05/02هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3

  • 4. التعريفات
  • المادة الأولى
  • المادة السادسة والتسعون

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتعديلاتها · فهرس الأنظمة