المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ساري، نسخة 1431/06/10هـ

الجواب المختصر

1- يحدد وزير الصحة المختبرات المعتمدة لإجراء التحاليل المخبرية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والعينات المأخوذة من المتهمين.

ساري، نسخة 1431/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟

1- يحدد وزير الصحة المختبرات المعتمدة لإجراء التحاليل المخبرية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والعينات المأخوذة من المتهمين.

2 - يعتمد التحليل المخبري خبيران مختصان فيما يلي:

أ - نتيجة الكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها أو سلبيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي ومدى خطورتها .

ب - نتيجة تحليل العينات المأخوذة من المتهمين.

3 - تعد وزارة الصحة النماذج الخاصة بالتحاليل المخبرية وتعتمدها بالتنسيق مع وزارة العدل .

4- تحدد وزارة الصحة كيفية أخذ العينات والكميات اللازمة للتحليل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1431/06/10هـ · 2010-05-24
تاريخ النشر
1431/06/10هـ · 2010-05-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
عدد المواد
40

الخط الزمني للنظام

  1. 1431/06/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام.
  • اجراءات وضوابط المواد المخدرة 2026

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة