المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
ساري، نسخة 1441/03/01هـ
موضوع المادة: ضوابط تطبيق الرسوم، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
ما التعديلات على المادة 9؟
- 1437/09/08هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (379) بتاريخ 8 / 9 / 1437 (نص هذه النسخة)
- 1441/03/01هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (181) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/09/08هـ
1- لا يطبق الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق في أيّ من الحالات الآتية:
أ - انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة.
ب - وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع.
ج - وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق.
د - إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
2 - إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض، فيطبق على الجزء المتبقي منها متى ما كان ذلك الجزء يدخل ضمن الفئة الخاضعة لتطبيق الرسم وكان بإمكان المكلف التصرف فيه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/09/08هـ · 2016-06-13
- تاريخ النشر
- 1437/09/26هـ · 2016-07-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (379) بتاريخ 8 / 9 / 1437
- آخر تعديل
- 1442/09/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (511)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1442/09/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (511)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (181) (عدّل هذه المادة)
- 1437/09/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- قرار إطلاق المرحلة الأولى من برنامج رسوم الأراضي البيضاء
- النية في الزكاة ونوازلها
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة