المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
ساري، نسخة 1437/09/08هـ
موضوع المادة: ضوابط تطبيق الرسوم، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي: 1 - أن تكون أرضاً فضاء.
ساري، نسخة 1437/09/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء؟
يشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي:
1 - أن تكون أرضاً فضاء.
2 - أن تكون داخل حدود النطاق العمراني.
3 - أن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة.
4 - أن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة (السادسة) من اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/09/08هـ · 2016-06-13
- تاريخ النشر
- 1437/09/26هـ · 2016-07-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (379) بتاريخ 8 / 9 / 1437
- آخر تعديل
- 1442/09/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (511)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1442/09/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (511)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (181)
- 1437/09/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- قرار إطلاق المرحلة الأولى من برنامج رسوم الأراضي البيضاء
- النية في الزكاة ونوازلها
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة