المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

ساري، نسخة 1437/09/08هـ

موضوع المادة: ضوابط تطبيق الرسوم، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي: 1 - أن تكون أرضاً فضاء.

ساري، نسخة 1437/09/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء؟

يشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي:

1 - أن تكون أرضاً فضاء.

2 - أن تكون داخل حدود النطاق العمراني.

3 - أن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة.

4 - أن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة (السادسة) من اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/09/08هـ · 2016-06-13
تاريخ النشر
1437/09/26هـ · 2016-07-01
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (379) بتاريخ 8 / 9 / 1437
آخر تعديل
1442/09/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (511)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/09/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (511)
  2. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (181)
  3. 1437/09/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • قرار إطلاق المرحلة الأولى من برنامج رسوم الأراضي البيضاء
  • النية في الزكاة ونوازلها

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة