المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

ساري، نسخة 1437/09/08هـ

موضوع المادة: تحصيل الرسوم والغرامات، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- يبلغ المكلف بمقدار الرسم المستحق عليه، أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفته للنظام أو اللائحة، وذلك وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.

ساري، نسخة 1437/09/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء؟

1- يبلغ المكلف بمقدار الرسم المستحق عليه، أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفته للنظام أو اللائحة، وذلك وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.

2 - تُحصّل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة وفق إجراءات التحصيل المحددة في نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.

3 - تتولى الوزارة تحصيل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة، وذلك بأي وسيلة تراها مناسبة، ولها أن تستعين لتحقيق هذا الغرض بالقطاع الخاص.

4 - تحدد الوزارة أوجه الصرف - من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة - على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/09/08هـ · 2016-06-13
تاريخ النشر
1437/09/26هـ · 2016-07-01
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (379) بتاريخ 8 / 9 / 1437
آخر تعديل
1442/09/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (511)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/09/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (511)
  2. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (181)
  3. 1437/09/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • قرار إطلاق المرحلة الأولى من برنامج رسوم الأراضي البيضاء
  • النية في الزكاة ونوازلها

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة