المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

ساري، نسخة 1437/09/08هـ

موضوع المادة: ضوابط تطبيق الرسوم، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، ومنها: 1 - توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة.

ساري، نسخة 1437/09/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء؟

تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، ومنها:

1 - توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة.

2 - وضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة عن الأرض أو المكلف، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

3 - اعتبار جميع المخاطبات والقرارات والبلاغات الموجهة إلى المكلف منتجة لآثارها بمجرد تبليغها إلى أي من العناوين التي حددها.

4 - التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض - بعد صدور الإعلان الذي يشملها - للتهرب من دفع الرسم.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/09/08هـ · 2016-06-13
تاريخ النشر
1437/09/26هـ · 2016-07-01
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (379) بتاريخ 8 / 9 / 1437
آخر تعديل
1442/09/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (511)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/09/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (511)
  2. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (181)
  3. 1437/09/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • قرار إطلاق المرحلة الأولى من برنامج رسوم الأراضي البيضاء
  • النية في الزكاة ونوازلها

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة