اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 240 من نظام المرافعات الشرعية
ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ
الجواب المختصر
1- تعد اللوائح المنصوص عليها في المواد (2/11، 2/128، 4/128، 4/218) من هذا النظام وتصدر وفقًا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 240 من نظام المرافعات الشرعية؟
1- تعد اللوائح المنصوص عليها في المواد (2/11، 2/128، 4/128، 4/218) من هذا النظام وتصدر وفقًا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة.
2- تعد الإدارة المختصة الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ النظام واللوائح التنفيذية ويصدر باعتمادها قرار من الوزير.
المادة المقابلة في النظام: المادة 240 من نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 240 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/240
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.