اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 225 من نظام المرافعات الشرعية
ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 225 من نظام المرافعات الشرعية؟
1- الأحكام الصادر في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار في الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها، وشراء عقارات للقاصر غير واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف.
المادة المقابلة في النظام: المادة 225 من نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 225 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/225
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.