اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 22 من نظام المرافعات الشرعية

ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

الجواب المختصر

1- المواعيد نوعان: أ- ما يجب أن ينقضي فيه الموعد قبل الإجراء، مثل مواعيد الحضور.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 22 من نظام المرافعات الشرعية؟

1- المواعيد نوعان:

أ- ما يجب أن ينقضي فيه الموعد قبل الإجراء، مثل مواعيد الحضور.

ب- ما يجب أن يتم الإجراء خلال الموعد، مثل مواعيد الاعتراض على الأحكام، وإيداع المدعى عليه مذكرة دفاعه.

2- إذا وافق الموعد عطلة رسمية في أوله أو وسطه فإنها تحسب من الموعد.

المادة المقابلة في النظام: المادة 22 من نظام المرافعات الشرعية.

اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 22 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/22

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.