اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 217 من نظام المرافعات الشرعية

ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

الجواب المختصر

1- يجب على الحارس أن يرد الأموال محل الحراسة في المكان الذي استلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق أو حكم يقضي بخلاف ذلك.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 217 من نظام المرافعات الشرعية؟

1- يجب على الحارس أن يرد الأموال محل الحراسة في المكان الذي استلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق أو حكم يقضي بخلاف ذلك.

2- في حال تعذر على الحارس المبادرة برد الأموال محل الحراسة فعليه التقدم حالًا بطلب للدائرة المختصة لتحديد أجل لردها، ويكون ذلك راجعًا لتقدير الدائرة.

3- تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن إذا كان تعيين الحارس القضائي باتفاقهم جميعًا وإقرار الدائرة، وتبلغ المحكمة الحارس بذلك.

المادة المقابلة في النظام: المادة 217 من نظام المرافعات الشرعية.

اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 217 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/217

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.