اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 195 من نظام المرافعات الشرعية
ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ
الجواب المختصر
1- يجب أن يرافق مذكرة الاعتراض الآتي: ١- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 195 من نظام المرافعات الشرعية؟
1- يجب أن يرافق مذكرة الاعتراض الآتي:
١- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض.
٢- صورة من الحكم المعترض عليه، وصورة من حكم محكمة الدرجة الأولى.
٣- المستندات التي تؤيد الاعتراض، وللمحكمة طلب ملف القضية أو ما تحتاجه منها عند الاقتضاء.
المادة المقابلة في النظام: المادة 195 من نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 195 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/195
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.