اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 168 من نظام المرافعات الشرعية
ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ
الجواب المختصر
1- توضع الصيغة التنفيذية المذكور من قبل الدائرة مصدرة الحكم وتوقع من رئيسها وتختم بخاتمها أو خاتم المحكمة -بحسب الأحوال-، سواء أكان التنفيذ داخل المملكة أم خارجها.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 168 من نظام المرافعات الشرعية؟
1- توضع الصيغة التنفيذية المذكور من قبل الدائرة مصدرة الحكم وتوقع من رئيسها وتختم بخاتمها أو خاتم المحكمة -بحسب الأحوال-، سواء أكان التنفيذ داخل المملكة أم خارجها.
2- إذا تعدد الخصوم الذين لهم مصلحة في التنفيذ -ولم يتفقوا على تسليم الصك لأحدهم- فيعطى كل واحد منهم نسخة أصلية من الصك مذيلة بالصيغة التنفيذية على أن يشار في كل نسخة إلى اسم من سلمت له.
3- لا تشمل هذه المادة الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية.
4- تراعى المعاهدات والاتفاقيات إذا كان الحكم سينفذ خارج المملكة.
المادة المقابلة في النظام: المادة 168 من نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 168 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/168
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.