اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 163 من نظام المرافعات الشرعية
ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ
الجواب المختصر
1- لا يكون الحكم معتبرًا بانتهاء المداولة ولو نطق به ما لم يدون في الضبط.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 163 من نظام المرافعات الشرعية؟
1- لا يكون الحكم معتبرًا بانتهاء المداولة ولو نطق به ما لم يدون في الضبط.
2- إذا اشتمل الحكم على مدة أو أجل فعلى الدائرة النص عليها بداية ونهاية.
المادة المقابلة في النظام: المادة 163 من نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 163 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/163
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.